الحر العاملي

532

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

رأسه ضربة واحدة ، فأجافه حتّى وصلت الضربة إلى الدماغ ، فذهب عقله ، قال : إذا كان المضروب ( 1 ) لا يعقل منها ( 1 ) الصلاة ولا يعقل ما قال ، ولا ما قيل له ، فإنّه ينتظر به سنة ، فإن مات فيما بينه وبين السنة أقيد ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قيل : فما ترى في الشجّة شيئا ؟ فقال : لا ، لأنّه إنّما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين [ فألزمته أغلظ الجنايتين ] ( 1 ) وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنتا جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان إلَّا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه ، وكذا إن ضرب ثلاث ضربات فجنين ثلاث جنايات . [ 198 ] وسئل عليه السلام عن رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمّه ( 1 ) حتّى ذهب عقله ، قال : عليه الدية ، قيل : فإن عاش عشرة أيّام أو أقلّ أو أكثر فرجع إليه عقله ، إله أن يأخذ الدية ؟ قال : لا ، قد مضت الدية بما فيها ، قيل : فإنّه مات بعد شهرين أو ثلاثة ، قال : إن أرادوا أن يقتلوه ويردّوا الدية ما بينهم وبين سنة فإذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ، ومضت الدية بما فيها . [ 199 ] 7 - سئل الصادق عليه السلام عن العين يدّعي صاحبها أنّه لا يبصر شيئا ، قال : يؤجّل سنة ، ثمّ يستحلف بعد السنة أنّه لا يبصر ، ثمّ يعطى الدية ، قيل : فإن هو أبصر بعده ؟ قال : هو شيء أعطاه اللَّه إيّاه . [ 200 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يصاب في عينيه فيذهب بعض بصره ، قال : تربط إحداهما ، ثمّ توضع له بيضة ، ثمّ يقال له : انظر ، فما دام يدّعي أنّه يبصر موضعها حتّى إذا انتهى إلى موضع أن جازه قال : لا أبصر قرّبها حتّى يبصر ،

--> ( 1 ) ليس في ج 2 . ( 1 ) ليس في ج 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل . [ 198 ] الوسائل 19 : 282 / 2 . ( 1 ) أمّة أمّا : أصاب أمّ رأسه ( اللسان : أمم ) . [ 199 ] الوسائل 19 : 283 / 5 . [ 200 ] الوسائل 19 : 282 / 1 .